إعلان وزارة المالية بشأن حقوق التقاعد

كابل/20 جمادي الثاني/2 برج الجدي/ باختر
استنادًا إلى المرسوم رقم 12 لعام 1446 هـ.ق الصادر عن زعيم إمارة أفغانستان الإسلامية، أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه، تم اتخاذ قرار بشأن صرف حقوق التقاعد للموظفين المتقاعدين (قبل الفتح) والموظفين الحاليين للإدارات والوزارات التابعة لإمارة أفغانستان الإسلامية وفق القواعد المحددة.
وفقًا لهذا المرسوم، تم تكليف المحكمة العليا في البلاد بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والوحدات غير المدرجة في الميزانية لمعالجة قضايا حقوق المتقاعدين بناءً على المبادئ الشرعية.
يُسمح لجميع المتقاعدين قبل عودة حكم إمارة أفغانستان الإسلامية بتقديم طلبات إلى المحكمة المختصة بحقوق التقاعد لإثبات حقوقهم التقاعدية وستُعالج طلباتهم وتُنفذ الإجراءات بالتعاون بين المحكمة ووزارة المالية والجهة المعنية بالمتقاعد، وفقًا للإجراءات المحددة والمبادئ الشرعية.
أما بالنسبة لمساهمة التقاعد للموظفين الذين بدأوا الخدمة بعد الفتح، والتي تم اقتطاعها من رواتبهم حتى صدور الحكم رقم 4802 بتاريخ 21/9/1445 هـ.ق، فسيتم صرفها عبر الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الميزانية دون الحاجة إلى حكم قضائي.
جدير بالذكر، أن عملية صرف حقوق المتقاعدين ستبدأ وفق الجدول الزمني المحدد من قبل لجنة التشكيلات والرواتب.